قانون سيارات المعاقين .. قام مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإعلان عن الموافقة على قرار تعديل بعض أحكام لائحة قانون حقوق ذوي الإعاقة المتعلقة بمنظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
قانون سيارات المعاقين
- يشترط من اجل تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- كما يشترط أيضًا من أجل تطبيق الإعفاء الضريبي ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده وزارة الصحة، أن يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
- أيضًا يشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ويستثنى من هذا الشرط السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
- يجب ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين.
- كما يجب ألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو.
- يشترط ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
- بينما يشترط تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية، وهذا خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء.
- يجب أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومودع به مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة.
- يشترط ألا يكون قد مر على صنع السيارة 3 سنوات.
- تطبيق جميع احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.