قام قانون مباشرة الحقوق السياسية بتحديد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى الإنتخابات، حيث نص القانون على “أن كل مواطن مصرى بلغ سنه 18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
المحرومين مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية
كما جاء وفقًا للقانون يحرم مؤقتًا من مباشرة تلك الحقوق السياسية الفئات الآتية:
– الشخص المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
– كما يحرم المصاب بإضطراب نفسى أو عقلى وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية.
– بينما يحرم من صدر ضده حكم نهائي لإرتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لإرتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
– ومن صدر ضده حكم نهائي لإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.
– كما يحرم الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
– فيما يحرم الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك لإرتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
– من صدر ضده حكم نهائى لإرتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
– الشخص المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
– كما يحرم من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية وهذا لإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون إنشاء الهيئة.
– من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لإرتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو إستعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، ولإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض أو إفساد الأخلاق.